|
|
|
إتفاقية حقوق الطفل |
|
إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 |
|
المادة 1
1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الإتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأثني أو الإجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. 2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المادة 3 1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الإعتبار لمصالح الطفل الفضلى. 2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ تحقيقاً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة. 3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف. المادة 4
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة. 2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. المادة 7 1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في إسم والحق في إكتساب جنسية، ويكن له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. 2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة 8 1- تتعهد الدول الأطراف بإحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، وإسمه، وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي. 2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته. المادة 9 1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين إتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل. 2- في أي دعاوي تقام عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للإشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها. 3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى. 4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء إتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للإحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل او الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء إحتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين أو الطفل أو عند الإقتضاء لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين). المادة 10 1- وفقاً للإلتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة(1) من المادة(9)، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم. 2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف إستثنائية. وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لإلتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة(1) من المادة(9)، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم هم وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الأخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الإتفاقية. المادة 11 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة. 2- وتحقيقاً لهذا الغرض تشجع الدول الأطراف عقد إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الإنضمام إلى إتفاقات قائمة. المادة 12 1- تكفل الدول الأطراف في هذه الإتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الإعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه. 2- ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الإستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني. المادة 13 1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي إعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. 2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:- أ) إحترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أو ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. المادة 14 1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. 2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة 3- لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. المادة 15 1- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الإجتماع السلمي.
2- لا يجوز ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم. المادة 16 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. 2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. المادة 17 تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الإجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدول الأطراف بما يلي:- أ) تشجع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الإجتماعية والثقافية للطفل ووفقاً لروح المادة (29)؛ ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية؛ ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛ د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للإحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين؛ هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه مع وضع أحكام المادتين (13)و(18) في الإعتبار. المادة 18 1- تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الإعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. 2- في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الإتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الإتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الإضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال. 3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الإنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها. المادة 19 1- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الإستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. 2- ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الإقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج إجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الإقتضاء. المادة 20 1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أوالذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. 2- تضمن الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. 3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول ينبغي إيلاء الإعتبار الواجب لإستصواب الإستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الأثنية والدينية والثقافية واللغوية. المادة 21
أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين عند الإقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة؛ ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن إعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛ ج) تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني؛ د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛ هـ) تعزز عند الإقتضاء أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف وتسعى في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة. المادة 22 1- تتخذ الدول الأطراف في هذه الإتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الإتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها. 2- ولهذا الغرض توفر الدول الأطراف حسب ما تراه مناسباً، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، ومن أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الإتفاقية. المادة 23 1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز إعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. 2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهناً بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلائم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. 3- إدراكاً للإحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة(2) من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن. 4- على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد إحتياجات البلدان النامية. المادة 24 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. 2- تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل:- أ) خفض وفيات الرضع والأطفال؛ ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية؛ ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في إعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛ د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛ هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الإستفادة من هذه المعلومات؛ و) تطوير الرعاية الصحية والوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال. 4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة وتراعي بصفة خاصة إحتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. المادة 25
1- تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الإنتفاع من الضمان الإجتماعي بما في ذلك التأمين الإجتماعي وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني. 2- ينبغي منح الإعانات عند الإقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل فضلاً عن أي إعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات. المادة 27 1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والإجتماعي. 2- يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل. 3- تتخذ الدول الأطراف وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص عن الطفل على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. 4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج وبوجه خاص عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الإنضمام إلى إتفاقات دولية أو إبرام إتفاقات من هذا القبيل وكذلك إتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة. المادة 28 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:- أ) جعل التعليم الإبتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع؛ ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال وإتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛ ج) جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات؛ د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛ هـ) إتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. 2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الإتفاقية. 3- تقوم الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة وتراعى بصفة خاصة إحتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. المادة 29 1- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:- أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛ ب) تنمية إحترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛ ج) تنمية إحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته؛ د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛ هـ) تنمية إحترام البيئة الطبيعية؛ 2- ليس في نص هذه المادة أو المادة (28) ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة وبإشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة. المادة 30
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الإستجمام المناسبة لسنه والمشاركه بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون. 2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ. المادة 32 1- تعترف الدول الأطراف في حق الطفل في حمايته من الإستغلال الإقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعي. 2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:- أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للإلتحاق بعمل؛ ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛ ج) فرض عقوبات أو جزائات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية. المادة 33
أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛ ب) الإستخدام الإستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛ ج) الإستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة 35
أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم؛ ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري إعتقال الطفل أو إحتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية وإحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان وبطريقة تراعي إحتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك ويكون له الحق في البقاء على إتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، الا في الظروف الإستثنائية؛ د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل. المادة 38 1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن إحترام هذه القواعد. 2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة إشتراكاً مباشراً في الحرب. 3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً. 4- تتخذ الدول الأطراف وفقاً لإلتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح. المادة 39
1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه إنتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدرته، وتعزز إحترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة إندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. 2- وتحقيقاً لذلك ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة تكفل الدول الأطراف بوجه خاص ما يلي:- أ) عدم إدعاء إنتهاك الطفل لقانون العقوبات أو إتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند إرتكابها؛ ب) يكون لكل طفل يدعى بأنه إنتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:- 1. إفتراض برائته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون؛ 2. اخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الإقتضاء والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه؛ 3. قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته؛ 4. عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين إستجواب الشهود المناهضين وكفالة إشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة. 5. إذا إعتبر أنه إنتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك؛ 6. الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها؛ 7. تأمين إحترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى. 3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم إنتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك وخاصة القيام بما يلي:- أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لإنتهاك قانون العقوبات؛ ب) استصواب إتخاذ تدابير عند الإقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية إحتراماً كاملاً. 4- تتاح ترتيبات مختلفة مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والإختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. المادة 41
أ) قانون دولة طرف؛ أو ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة. المادة 42
1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في إستيفاء تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي:- 2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الإتفاقية وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية. 3- ينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها.
4- يجري
الإنتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاد
هذه
الإتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. 5- تجري الإنتخابات في إجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الإجتماعات التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصاباً قانونياً لها يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين. 6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة إنتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضي بإنقضاء سنتين، وبعد الإنتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الإجتماع بإختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 7- إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو إستقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيراً آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية رهناً بموافقة اللجنة. 8- تضع اللجنة نظامها الداخلي. 9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 10- تعقد إجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة إجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها إذا إقتضى الأمر في إجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية رهناً بموافقة الجمعية العامة. 11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لإضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الإتفاقية. 12-يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الإتفاقية بموافقة الجمعية العامة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقاً لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام. المادة 44 1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي إعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الأتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:- أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛ ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالإلتزامات المتعهد بها بموجب هذه الإتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الإتفاقية في البلد المعني. 3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أن تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقاً للفقرة1(ب) من المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها. 4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الإتفاقية. 5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين عن طريق المجلس الإقتصادي والإجتماعي تقارير عن أنشطتها. 6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. المادة 45
أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الإتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى حسبما تراه ملائماً لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الإتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الإتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ ب) تحيل اللجنة حسبما تراه ملائماً إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة |